تجميد عمل المادة 11 البند 1 من قانون إيجار المباني لسنة 1991 مؤقتا

الجمعة, 20 مارس 2020 11:49

حث وزير العدل في حكومة ظل حزب بناء السودان الأستاذ وائل عمر عابدين على ضرورة تجميد عمل المادة 11 البند 1 من قانون إيجار المباني لسنة 1991 مؤقتا، والتي تنص على سلطة المحكمة في إصدار أمر الإخلاء في حالة عدم دفع المستأجر للأجرة المتفق عليها في العقد؛ وذلك نظراً لأن التدابير الإحترازية التي أعلنت عنها الدولة قد لا تمكن المستأجر من توفير المبالغ المطلوبة في الإجارة نسبة لتوقفه عن العمل للوقاية من فيروس كورونا. على أن لا يسقط حق المؤجر في الحصول على الأجرة ومقاضاة المستأجر إذا أخل بإلتزامه العقدي بعد زوال سبب حالة الطوارئ.


وأشار الأستاذ وائل إلى أن تجميد عمل هذه المادة يكون بناء على حق السلطات في إتخاذ أي أوامر ضرورية في حالات الطوارئ، وذلك حسب المادة 5 من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997.

وزارة العدل
حكومة الظل
حزب بناء السودان
٢٠ مارس ٢٠٢٠م